محامو السعودية

المادة 183 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 183 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب على المحكمة الجزائية أن تفصل في طلب استرداد المضبوطات؟

نعم، يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة.

هل يمكن أن تحال قضية المضبوطات إلى محكمة أخرى؟

نعم، للمحكمة أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك.

هل يمكن التصرف في المضبوطات قبل انتهاء القضية؟

يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى، مع مراعاة قيود التنفيذ الواردة في المادة 184.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.