المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئتين لهما وضع خاص في الإجراءات الجزائية، هما الأحداث والفتيات، وتقرر أن التحقيق معهم ومحاكمتهم يكونان وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
ومعنى ذلك أن المادة لا تضع بنفسها إجراءات خاصة لهاتين الفئتين، ولا تحدد سنًّا معينة للحدث أو جهة معينة تتولى التحقيق أو المحاكمة، بل تحيل إلى الأنظمة واللوائح الخاصة بهم. فهذه الأنظمة واللوائح هي المرجع في كيفية التحقيق معهم ومحاكمتهم، والمادة لا تبين مضمونها.
ويشمل حكم المادة مرحلتين:
- التحقيق مع الأحداث والفتيات.
- محاكمتهم.
ولا تعني الإحالة أن الأحداث والفتيات بلا ضمانات، بل إن الإجراءات التي تُتبع معهم تُستمد من تلك الأنظمة واللوائح المنظمة لشؤونهم. وترد هذه المادة ضمن الأحكام العامة للنظام. ومن لديه ابن أو قريب حدث أو فتاة تواجه تحقيقًا أو محاكمة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الأنظمة واللوائح المنطبقة على حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية
كيف يتم التحقيق مع الأحداث ومحاكمتهم؟
تنص المادة على أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يكون وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
هل تحدد هذه المادة إجراءات خاصة لمحاكمة الأحداث؟
لا، المادة تحيل إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك دون أن تبين تفاصيلها.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
- المادة 57
تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

