محامو السعودية

المادة 8 من نظام الإثبات

المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة

على المحكمة تحديد موعد لأي إجراء إثبات تقرر مباشرته أو تكلف به أحد قضاتها، ولها مباشرته ولو غاب الخصوم متى بُلّغوا بالموعد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.

2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإثبات

هل تباشر المحكمة إجراء الإثبات إذا غاب أحد الخصوم؟

نعم، للمحكمة أن تباشر إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم، متى كانوا قد بُلّغوا بالموعد المحدد.

هل يجب على المحكمة تحديد موعد لإجراء الإثبات؟

نعم، إذا قررت مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو كلفت به أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.

ما شرط مباشرة الإجراء في غياب الخصم؟

أن يكون الخصم قد بُلّغ بالموعد المحدد.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.