المادة 8 من نظام الإثبات
المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة
على المحكمة تحديد موعد لأي إجراء إثبات تقرر مباشرته أو تكلف به أحد قضاتها، ولها مباشرته ولو غاب الخصوم متى بُلّغوا بالموعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة موعد إجراءات الإثبات وأثر غياب الخصوم عنها:
- تحديد موعد إلزامي: إذا قررت المحكمة أن تباشر إجراءً من إجراءات الإثبات، أو كلفت أحد قضاتها بذلك، تعيّن عليها أن تحدد موعداً لهذا الإجراء.
- الغياب لا يمنع الإجراء: للمحكمة أن تباشر إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم، بشرط أن يكونوا قد بُلّغوا بالموعد المحدد. فالتبليغ هو الشرط الذي يسمح بالمضي في الإجراء رغم الغياب.
ومعنى ذلك عملياً أن الخصم الذي بُلّغ بموعد إجراء من إجراءات الإثبات ولم يحضر لا يمنع غيابه المحكمة من مباشرة الإجراء. أما إذا لم يُبلَّغ بالموعد فلا يتحقق شرط هذا الحكم.
وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط بيان الأسباب في حكمها. كما ترتبط بـالمادة 7 التي تقرر أن الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
لذلك من المهم متابعة التبليغات والمواعيد في قضيتك، وعند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
في نزاع بين جارين في القصيم، قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، وحددت له موعداً بلّغت به الطرفين. حضر أحد الطرفين وتغيب الآخر، فللمحكمة أن تمضي في الإجراء رغم الغياب لأن الغائب كان قد بُلّغ بالموعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإثبات
هل تباشر المحكمة إجراء الإثبات إذا غاب أحد الخصوم؟
نعم، للمحكمة أن تباشر إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم، متى كانوا قد بُلّغوا بالموعد المحدد.
هل يجب على المحكمة تحديد موعد لإجراء الإثبات؟
نعم، إذا قررت مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو كلفت به أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
ما شرط مباشرة الإجراء في غياب الخصم؟
أن يكون الخصم قد بُلّغ بالموعد المحدد.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

