المادة 7 من نظام الإثبات
المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
أثناء نظر الدعوى قد تصدر المحكمة أحكاماً وأوامر وقرارات تتعلق بـإجراءات الإثبات نفسها. وتبيّن هذه المادة متى يجب على المحكمة أن تذكر أسبابها:
- الأصل عدم لزوم التسبيب: لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات.
- الاستثناء الأول: إذا تضمن الحكم أو الأمر أو القرار قضاءً قطعياً، لزم تسبيبه.
- الاستثناء الثاني: يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
وتجيز المادة 6 للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، فتُعمِل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، بشرط أن يكون مكتوباً.
وتنظم المادة 8 جانباً آخر من إجراءات الإثبات، إذ توجب على المحكمة إذا قررت مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو كلفت بذلك أحد قضاتها أن تحدد موعداً لذلك، وتجيز لها مباشرته ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم متى بُلّغوا بالموعد المحدد.
وتقدير ما إذا كان قرار معين قد تضمن قضاءً قطعياً مسألة فنية، يحسن فيها الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإثبات
هل يلزم تسبيب القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؟
لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
هل يجب تسبيب الحكم في دعوى الإثبات المستعجلة؟
نعم، تنص المادة على أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

