المادة 4 من نظام الإثبات
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة موقفاً يتكرر في القضايا: أن تكون أدلة الإثبات متعارضة، كأن يدل دليل على أمر ويدل آخر على عكسه. ويبدأ النص بعبارة دون إخلال بأحكام هذا النظام، ثم يضع ترتيباً للتعامل مع التعارض:
- الجمع بين الأدلة أولاً: لا ينطبق حكم المادة إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة.
- الترجيح بحسب ظروف الدعوى: إذا تعذر الجمع، تأخذ المحكمة من الأدلة بما يترجح لها من ظروف الدعوى.
- ترك الأدلة كلها: إذا تعذر الترجيح أيضاً، فلا تأخذ المحكمة بأي من الأدلة المتعارضة.
وفي جميع هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في حكمها، فلا يكفي أن تختار دليلاً أو تستبعد الأدلة دون تعليل.
وتتصل هذه المادة بالقواعد العامة في المادة 3، مثل أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وبما قررته المادة 5 من أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
ولأن الترجيح يعتمد على ظروف كل دعوى، فإن تقدير قوة أدلتك مقارنة بأدلة خصمك يحتاج إلى رأي محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
قدّم مؤجر محل في جدة كشف حساب يفيد أن المستأجر لم يسدد أجرة شهرين، وقدّم المستأجر رسالة يفيد مضمونها أنه سدد. إذا لم يمكن التوفيق بين الدليلين، تنظر المحكمة في ظروف الدعوى وترجح أحدهما، وإن تعذر ذلك لم تأخذ بأي منهما، وعليها في الحالتين أن تذكر الأسباب في حكمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإثبات
ماذا تفعل المحكمة إذا تعارضت الأدلة؟
إن لم يمكن الجمع بينها تأخذ بما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك لا تأخذ بأي منها.
هل يجب على المحكمة تعليل ترجيح دليل على آخر؟
نعم، توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
هل يمكن أن تستبعد المحكمة جميع الأدلة المتعارضة؟
نعم، إذا تعذر الجمع والترجيح فلا تأخذ المحكمة بأي منها، مع بيان الأسباب في حكمها.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

