المادة 5 من نظام الإثبات
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ عدم اشتراط شكل معين لإثبات الالتزام: فالأصل أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل محدد.
لكن النص يستثني حالتين:
- ورود نص خاص: إذا اشترط نص خاص شكلاً معيناً لإثبات التزام ما، فلا يسري عليه هذا الأصل.
- اتفاق الخصوم: إذا اتفق الأطراف على شكل معين لإثبات التزاماتهم، فلا يسري عليهم هذا الأصل أيضاً.
وتكمل المادة 6 هذا الحكم، إذ تنص على أن المحكمة تُعمِل اتفاق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ما لم يخالف النظام العام، وأنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في النظام ما لم يكن مكتوباً. فمن أراد الاعتماد على اتفاق بشأن الإثبات فعليه أن يوثقه كتابة.
أما إذا تعارضت الأدلة المقدمة، فتعالج المادة 4 ذلك بالجمع بينها ثم الترجيح بحسب ظروف الدعوى، مع بيان الأسباب في الحكم.
ومن الناحية العملية، يعني هذا الحكم أن عدم إفراغ الالتزام في شكل معين لا يمنع بذاته إثباته، ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق. ولمعرفة ما إذا كان التزامك يخضع لنص خاص يشترط شكلاً محدداً، استشر محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
اتفق محمد مع مقاول في الدمام على أعمال ترميم لمنزله، وتبادلا التفاصيل عبر رسائل. بحسب هذه المادة لا يلزم شكل معين لإثبات هذا الالتزام، ما لم يوجد نص خاص يشترط شكلاً محدداً، أو يكون الطرفان قد اتفقا على شكل معين للإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإثبات
هل يشترط شكل معين لإثبات الالتزام؟
لا، فالأصل بحسب المادة أنه لا يلزم شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
متى يلزم شكل محدد للإثبات؟
إذا ورد بذلك نص خاص، أو اتفق الخصوم على ذلك.
هل يجب أن يكون اتفاق الخصوم على الإثبات مكتوباً؟
نعم، تنص المادة 6 على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في النظام ما لم يكن مكتوباً.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

