محامو السعودية

المادة 6 من نظام الإثبات

المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة

تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.

2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإثبات

هل يجوز للأطراف الاتفاق على طريقة الإثبات؟

نعم، تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ما لم يخالف النظام العام.

هل يعتد باتفاق شفهي على قواعد الإثبات؟

لا، فالفقرة 2 تنص على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في النظام ما لم يكن مكتوباً.

متى لا تأخذ المحكمة باتفاق الأطراف على الإثبات؟

إذا خالف الاتفاق النظام العام، أو لم يكن مكتوباً.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.