محامو السعودية

المادة 2 من نظام الإثبات

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإثبات

من يتحمل عبء الإثبات في الدعوى؟

المدعي، إذ عليه أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه أن ينفيه.

ما شروط الواقعة التي يجوز إثباتها؟

أن تكون متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

هل يجوز للقاضي أن يحكم بناء على ما يعرفه شخصياً؟

لا، فالمادة تنص صراحة على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.