محامو السعودية

المادة 9 من نظام الإثبات

المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة

يجوز للمحكمة العدول عن إجراء إثبات أمرت به بشرط بيان الأسباب في محضر الجلسة، وعدم الأخذ بنتيجته بشرط بيان الأسباب في الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.

2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الإثبات

هل يجوز للمحكمة التراجع عن إجراء إثبات أمرت به؟

نعم، لها أن تعدل عنه بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.

هل المحكمة ملزمة بنتيجة إجراء الإثبات؟

لا، فلها ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.