المادة 126 من نظام الإثبات
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تخول المادة وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار ضوابط الإثبات إلكترونياً وقواعد الخبرة والأدلة الإجرائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وهي تحدد الجهة المختصة بإصدار الأدوات التنفيذية لنظام الإثبات وما يلزم لنفاذها.
أولاً: ما الذي يصدر؟ يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة أمور:
- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ثانياً: النشر والعمل بها: تنشر هذه الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام الإثبات نفسه، فلا يكون لها تاريخ نفاذ مستقل عنه.
وأهمية المادة للقارئ أن كثيراً من التفاصيل العملية، مثل كيفية إجراء الإثبات إلكترونياً وتنظيم شؤون الخبراء، لا توجد كاملة في النظام نفسه، وإنما يُرجع فيها إلى ما يصدر بموجب هذه المادة. ولا تبين المادة مضمون هذه الضوابط والقواعد، لذلك ينبغي الرجوع إلى نصوصها المنشورة.
وترتبط بها المادة 125 التي تحدد المرجع عند غياب النص في نظام الإثبات، والمادة 127 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وتسند أيضاً إلى وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار القواعد المنظمة لذلك.
ومن احتاج إلى معرفة ما تقضي به هذه الضوابط في إجراء معين فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الإثبات
من يصدر ضوابط الإثبات الإلكتروني؟
يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
من يضع القواعد المنظمة لشؤون الخبرة أمام المحاكم؟
وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ضمن ما تنص عليه هذه المادة.
متى يبدأ العمل بهذه الضوابط والقواعد؟
تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام الإثبات.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

