المادة 127 من نظام الإثبات
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب لمشاركة القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وهي تتضمن حكمين:
- الجواز: يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات. والنص عام لم يحدد نوع الإجراءات أو الجهات الخاصة التي يمكن الاستعانة بها.
- التنظيم: يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لهذه الاستعانة.
ومعنى ذلك أن تفاصيل هذه الاستعانة، مثل الإجراءات التي يشملها ذلك وشروط الجهات الخاصة وكيفية عملها، لا ترد في المادة نفسها، وإنما تُترك للقواعد التي تصدر بموجبها. لذلك لا يمكن من هذا النص وحده معرفة تلك التفاصيل، ويلزم الرجوع إلى القواعد المنظمة عند صدورها.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 126 التي تخول الجهتين نفسيهما، وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة الإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام. وكذلك المادة 128 التي تلغي الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية وكل ما يتعارض مع نظام الإثبات.
ومن أراد معرفة ما إذا كان يمكن الاستعانة بجهة خاصة في إجراء إثبات معين في قضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الإثبات
هل يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات؟
نعم، تنص المادة على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
من يضع قواعد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في الإثبات؟
يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
هل تحدد المادة الإجراءات التي يتولاها القطاع الخاص؟
لا، فالمادة تقرر الجواز فقط وتترك التفاصيل للقواعد المنظمة التي تصدر بموجبها.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

