المعاينة والخبرة في نظام الإثبات السعودي
معاينة المحكمة للمتنازع فيه، وندب الخبراء وأتعابهم، وتقرير الخبرة والاعتراض عليه وردّ الخبير.
19 مادة
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة). 2- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة…
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛…
- المادة 113
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
- المادة 114
تجيز المادة لأي خصم طلب رد الخبير لسبب يرجح عدم حياده، وتعدد حالات خاصة، وتقيد قبول الطلب، وتلزم المحكمة بالفصل فيه خلال 3 أيام بحكم نهائي.
1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له…
- المادة 115
تحدد المادة صلاحيات الخبير في أداء مهمته: سماع الخصوم ومن يرى سماعه إذا أذن قرار الندب، وطلب المستندات والأشياء الضرورية، ومعاينة المنشآت والأماكن.
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها…
- المادة 116
تمنع المادة الامتناع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من مهمته وفق المادة 115، وتلزمه بالرفع للمحكمة عند الامتناع أو العقبات أو الحاجة لتوسيع المهمة.
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله…
- المادة 117
تحدد المادة ما يجب أن يشمله تقرير الخبير من بيان المهمة والأعمال والتحليل الفني والنتيجة، وتلزم الخبراء المتعددين بتقرير واحد يذكر رأي كل منهم عند الاختلاف.
1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدّد…
- المادة 118
تنظم المادة إنذار الخبير الذي لم يباشر مهمته أو قصر أو تأخر بلا مبرر وعزله إن لم يستجب، وتغريم الخصم المتسبب في التأخير بما لا يزيد على 10,000 ريال.
1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في…
- المادة 119
توجب المادة على الخبير إعادة كل ما تسلمه خلال 10 أيام من انتهاء مهمته، وإلا حكمت المحكمة بتسليمه وبغرامة لا تزيد على 10,000 ريال بحكم نهائي.
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
- المادة 120
تجيز المادة للمحكمة في أي مرحلة استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص وتدارك الخطأ مع ضم خبراء إليه، أو ندب خبير آخر لاستكمال العمل أو إعادة بحث المهمة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن…
- المادة 121
تجيز المادة للخصوم الاتفاق مسبقاً على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة في غير ذلك، مع جواز إلزام الخبير المهمل أو المخطئ برد ما تسلمه.
1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. 3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله…
- المادة 122
تقرر المادة أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر لها، وعند الخسارة النسبية يتحمل كل خصم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في حكمها.
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
- المادة 123
تجيز المادة للمحكمة، استثناءً من إجراءات الخبرة، ندب خبير يبدي رأيه شفاهاً أو كتابة في مسألة فنية يسيرة، بقرار تثبته في محضر الجلسة وتحدد فيه الموعد.
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب…
- المادة 124
تجيز المادة للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى بدلاً من ندب خبير جديد، مع بقاء حق الخصوم في مناقشة ما ورد فيه.
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 126
تخول المادة وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار ضوابط الإثبات إلكترونياً وقواعد الخبرة والأدلة الإجرائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها…