محامو السعودية

المادة 123 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة للمحكمة، استثناءً من إجراءات الخبرة، ندب خبير يبدي رأيه شفاهاً أو كتابة في مسألة فنية يسيرة، بقرار تثبته في محضر الجلسة وتحدد فيه الموعد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإثبات

هل يمكن أن يبدي الخبير رأيه شفهياً في الجلسة؟

نعم، يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، ولها أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

كيف تندب المحكمة الخبير في هذه الحالة؟

بقرار تثبته في محضر الجلسة، وتحدد فيه موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يقدم فيه الرأي المكتوب.

هل يصلح هذا الطريق للمسائل الفنية المعقدة؟

لا، فالمادة تقصره على المسائل الفنية اليسيرة التي لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وهو استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.