محامو السعودية

المادة 119 من نظام الإثبات

المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

توجب المادة على الخبير إعادة كل ما تسلمه خلال 10 أيام من انتهاء مهمته، وإلا حكمت المحكمة بتسليمه وبغرامة لا تزيد على 10,000 ريال بحكم نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الإثبات

متى يجب على الخبير إعادة المستندات؟

خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء مهمته.

ما عقوبة الخبير الذي لا يعيد المستندات؟

إذا امتنع دون عذر مقبول تحكم عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، وحكمها نهائي.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.