محامو السعودية

المادة 230 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثلاثون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض بحيث تزيد على التركة، تعول المسألة فتنقص أنصبتهم جميعاً بنسبة فروضهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 230 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام الأحوال الشخصية

ما هو العول في الميراث؟

هو أن تتزاحم سهام أصحاب الفروض في التركة، فتنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

هل يتحمل وارث واحد النقص عند زيادة الفروض؟

لا، تنقص أنصبة جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.