محامو السعودية

المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتيب جهاتهم: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:

1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.

2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.

3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 224 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية

من هم العصبة بالنفس؟

هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم.

ما ترتيب جهات العصبة بالنفس؟

البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.

هل الأخ لأم من العصبة؟

لا، تستثني المادة الأخ لأم من العصبة بالنفس.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.