المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة ميراث بنت الابن: النصف أو الثلثان بشرطين، أو السدس مع بنت وارثة للنصف، أو الباقي تعصيباً مع ابن ابن في درجتها أو أنزل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث بنت الابن (الحفيدة من جهة الابن)، ولها ثلاث حالات:
- النصف أو الثلثان: ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إن كن اثنتين فأكثر، بشرطين: ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت، وألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
- السدس: ترث الواحدة أو الأكثر السدس بشرطين: وجود بنت وارثة للنصف فرضاً، وألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.
- الباقي تعصيباً: إذا وُجد معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها إن كانت تحتاج إليه لكي ترث، فإنها ترث معه الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط ألا يوجد فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
وتعتمد هذه الأحكام على المادة 215؛ فالبنت ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد ابن للميت، وفي هذه الحالة تأخذ بنت الابن السدس متى تحقق الشرط الثاني. كما تُعد بنت الابن من الفرع الوارث الأنثى الذي تشترطه الفقرة 3 من المادة 217 لكي تنفرد الأخت الشقيقة بالباقي تعصيباً مع الغير.
ولأن تحديد درجة كل حفيد وأثره في الحجب قد يكون دقيقاً، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند قسمة تركة فيها أحفاد.
مثال عملي
توفيت امرأة في الطائف وتركت بنتاً واحدة وبنت ابن، ولم يكن لها ابن ولا ابن ابن. تأخذ البنت النصف فرضاً وفق المادة 215، وتأخذ بنت الابن السدس لوجود بنت وارثة للنصف وعدم وجود ابن ابن في درجتها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 216.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث بنت الابن مع وجود البنت؟
نعم، ترث السدس إذا كانت البنت وارثة للنصف فرضاً ولم يكن للميت ابن ابن في درجتها.
متى ترث بنت الابن النصف؟
ترث النصف إذا كانت واحدة، بشرط ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها ولا ابن ابن في درجتها.
كيف ترث بنت الابن مع ابن الابن؟
ترث معه الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

