محامو السعودية

المادة 215 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

ترث البنت النصف إذا كانت واحدة والثلثين إن كن اثنتين فأكثر عند عدم الابن، ومع الابن ترث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.

2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 215 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الأحوال الشخصية

كم ترث البنت الوحيدة من أبيها؟

ترث البنت الواحدة النصف فرضاً إذا لم يوجد ابن للميت.

كم ترث البنات إذا لم يكن لهن أخ؟

إذا كن اثنتين فأكثر ولم يوجد ابن للميت، يرثن الثلثين بينهن.

كيف ترث البنت إذا كان معها أخ؟

ترث البنت مع ابن الميت الباقي تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.