محامو السعودية

المادة 214 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.

2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 214 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث الجدة مع وجود الأم؟

لا، تنص المادة على أن الجدة ترث السدس عند عدم الأم.

هل يحجب الأب أمه من الميراث؟

لا، تنص المادة صراحة على أن الأب لا يحجب أمه ولا أم أبيه.

كم ترث الجدتان إذا اجتمعتا؟

تشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في السدس، فلا يزيد نصيبهن مجتمعات على السدس.

هل ترث الجدة البعيدة مع وجود جدة أقرب؟

لا، تسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت جهتاهما.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.