المادة 213 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة نصيب الأم: السدس مع الفرع الوارث أو أخوين فأكثر، والثلث في غير ذلك، وثلث الباقي إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نصيب الأم من تركة ولدها، وله ثلاث صور:
- السدس: ترث الأم السدس في أي من حالتين:
- إذا كان للميت فرع وارث، أي من يرث من أولاده وذريته.
- إذا كان للميت أخوان فأكثر، ذكوراً أو إناثاً، من أي جهة كانوا (أشقاء أو لأب أو لأم)، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين لا يرثون.
- ثلث التركة: إذا لم تتحقق أي من الحالتين السابقتين، ترث الأم ثلث التركة، مع مراعاة الحالة الخاصة في الفقرة 3.
- ثلث الباقي: إذا انحصر الميراث في الأب والأم وأحد الزوجين، يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه أولاً، ثم ترث الأم ثلث ما بقي، لا ثلث التركة كلها.
ويلاحظ أن الإخوة يؤثرون في نصيب الأم ولو لم يرثوا هم أنفسهم، فوجود أخوين محجوبين يكفي لأن ترث الأم السدس بدل الثلث.
وتختلف الحالة الخاصة في الفقرة 3 عن حالة وجود الجد بدل الأب؛ فالفقرة 3 من المادة 212 تنص على أنه إذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد، تأخذ الأم ثلثها من كل التركة. كما تنص المادة 214 على أن الجدة ترث السدس عند عدم الأم.
ولمعرفة النصيب الدقيق في تركة معينة يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي خالد في الدمام ولا أولاد له ولا إخوة، وترك أباه وأمه وزوجته فقط. تأخذ الزوجة نصيبها أولاً، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 213، لا ثلث التركة كلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الأحوال الشخصية
متى ترث الأم السدس؟
ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له أخوان فأكثر ذكوراً أو إناثاً من أي جهة، وارثين أو محجوبين.
متى ترث الأم ثلث التركة؟
ترث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أخوان فأكثر، ما لم ينحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
هل يقلل الإخوة المحجوبون نصيب الأم؟
نعم، تنص المادة على أن وجود أخوين فأكثر يجعل نصيب الأم السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.
ما معنى أن الأم ترث ثلث الباقي؟
إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، يأخذ أحد الزوجين فرضه أولاً، ثم تأخذ الأم ثلث ما بقي من التركة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

