محامو السعودية

المادة 209 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث، وربعها إذا وُجد لها فرع وارث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 209 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الأحوال الشخصية

كم يرث الزوج من زوجته؟

يرث النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة، والربع عند وجوده.

متى يرث الزوج النصف؟

يرث الزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.