محامو السعودية

المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة الفروض في الميراث، وهي ستة: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية

ما الفروض في الميراث؟

الفروض هي: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.

كم عدد الفروض في نظام الأحوال الشخصية؟

ستة فروض كما عددتها المادة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.