المادة 204 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تحدد المادة طرق الإرث: بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، وتعرّف الفرض بأنه نصيب مقدر شرعاً، والتعصيب بأنه نصيب غير مقدر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الإطار العام لكيفية استحقاق الورثة أنصبتهم، فتبيّن أن الإرث يكون بإحدى الطرق الآتية:
- بالفرض.
- بالتعصيب.
- بالفرض والتعصيب معاً.
- بالرحم.
ثم تعرّف المادة نوعين أساسيين:
- الفرض: نصيب مقدر شرعاً للوارث.
- التعصيب: نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.
فالفرق بينهما أن صاحب الفرض يعرف نصيبه مقدراً، أما الوارث بالتعصيب فنصيبه غير مقدر. وقد يجمع الوارث بين الطريقين فيرث بالفرض والتعصيب معاً. ولم تعرّف هذه المادة الإرث بالرحم، وإنما ذكرته طريقاً من طرق الإرث.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 205 التي تعرّف الفرع الوارث بأنه من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، دون من أدلى بأنثى.
- المادة 203 التي تقرر أنه لا توارث بين من ماتوا في وقت واحد أو لم يُعلم المتقدم وفاة منهم.
ولحساب نصيب وارث معين يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الأحوال الشخصية
ما طرق الإرث في نظام الأحوال الشخصية؟
يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
ما الفرق بين الفرض والتعصيب؟
الفرض نصيب مقدر شرعاً للوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.
هل يمكن أن يرث الشخص بالفرض والتعصيب معاً؟
نعم، فالمادة تنص على أن الإرث قد يكون بالفرض والتعصيب معاً.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

