المادة 203 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تقرر المادة أنه لا توارث بين الموتى إذا ماتوا في وقت واحد أو لم يُعلم أيهم مات أولاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تتكرر في الحوادث: أن يموت أكثر من شخص بينهم سبب للإرث، كأب وابنه في حادث سير أو حريق.
الحكم: لا توارث بينهم في حالتين:
- إذا كان موتهم في وقت واحد.
- إذا لم يُعلم المتقدم وفاةً منهم، أي لم يُعرف من مات أولاً.
ونتيجة ذلك أن أحد هؤلاء الموتى لا يرث من الآخر، فتُقسم تركة كل منهم دون أن يُعد الآخر من ورثته.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة للتركة والإرث، وترتبط بما يأتي:
- المادة 202 التي تقرر أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام وبخاصة المادة 178.
- المادة 204 التي تبيّن أن الإرث يكون بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
وإذا ثار نزاع حول ترتيب الوفاة، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي أب وابنه في حادث مروري على طريق الرياض، ولم يُعرف أيهما توفي أولاً. لا يرث الأب ابنه ولا الابن أباه، فتُقسم تركة كل منهما دون أن يُعد الآخر من ورثته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام الأحوال الشخصية
إذا مات أب وابنه في حادث واحد، هل يرث أحدهما الآخر؟
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد أو لم يعلم المتقدم وفاة منهم.
ماذا لو عُرف من مات أولاً؟
المادة تمنع التوارث إذا كان الموت في وقت واحد أو لم يُعلم المتقدم وفاة، فإذا عُلم الترتيب لم تنطبق هذه الحالة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

