المادة 80 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:
1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة اختصاص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة، فهي تنظر في الآتي:
- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد، المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
ويلاحظ في البند الأول قيدان مجتمعان: أن يكون الحكم أو القرار صادراً من دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ فرد، وأن يكون متعلقاً بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
أما البند الرابع فيترك للمجلس تحديد اعتراضات أخرى تدخل في اختصاص هذه الدائرة، دون أن يذكرها النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 79 التي تجعل مهلة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص والأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة 10 أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، وتوجب أن ترفع الإدارة المختصة هذا الاستئناف في اليوم التالي لتقديمه وأن تفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل من تاريخ إحالته إليها. كما ترتبط بالمادة 81 التي تنظم رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة.
ولتحديد الدائرة التي تنظر اعتراضك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر أمر أداء ضد مؤسسة في الرياض لمصلحة أحد مورديها بموجب أحكام النظام، وأرادت المؤسسة الاعتراض عليه. بحسب هذه المادة، تختص بالنظر في الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المحاكم التجارية
من ينظر الاعتراض على أمر الأداء؟
تختص بالنظر في الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد.
ما اختصاص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد؟
الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الصادرة من دوائر ابتدائية مكونة من قاضٍ فرد، وعلى أوامر الأداء، وعلى أحكام انتهاء الخصومة أو تركها، والاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

