المادة 75 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية في الاستئناف: ما العنوان الذي يُعتمد للتبليغ؟ والجواب أن العنوان المقيد في بيانات الدعوى يُعد عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
ومعنى ذلك أن العنوان الذي قُيّد في بيانات الدعوى هو الذي يُعتمد للتبليغ عند الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، ولا تشترط المادة قيد عنوان جديد لهذه المرحلة.
ويترتب على ذلك أمر عملي مهم لأطراف الدعوى: أن يحرصوا على أن يكون عنوانهم المقيد في بيانات الدعوى صحيحاً، لأن المادة تجعله عنوان التبليغ في الاستئناف.
وتأتي هذه القاعدة إلى جانب قواعد الاعتراض في المادة 74، ومنها أنه ما لم ينص النظام على غير ذلك لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، وأن الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل لا يترتب عليه وقف تنفيذها، وأنه لا يضار المعترض باعتراضه.
كما تبين المادة 76 ما يجب أن تتضمنه نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، ومنه ملخص وافٍ للاعتراض والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
ومن تغير عنوانه أثناء الدعوى ويخشى ألا يصله التبليغ يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
قيدت شركة في الدمام عنوانها في بيانات دعوى رفعتها على أحد عملائها، ثم صدر الحكم واعترض عليه العميل بطريق الاستئناف. يُعد العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً لتبليغ الشركة في هذا الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المحاكم التجارية
على أي عنوان يتم التبليغ في الاستئناف التجاري؟
يُعد العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
هل أحتاج إلى تسجيل عنوان جديد عند الاستئناف؟
لا تشترط المادة ذلك، إذ تجعل العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاستئناف.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

