المادة 79 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثاني: الاستئناف
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
3- ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.
4- لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مواعيد الاستئناف على الأحكام في المحكمة التجارية، وهي من المواد التي يلزم الانتباه إليها عملياً:
- المهلة العامة: 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
- المهلة القصيرة: 10 أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، وذلك للأحكام الصادرة في الاختصاص، والأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة.
- سرعة نظر استئناف المهلة القصيرة: ترفع الإدارة المختصة هذا الاستئناف في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.
- أحكام الاختصاص النهائية: الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً لا يقبل الاعتراض بأي طريق.
والنص يربط بداية المهلة في الحالتين بالتاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، فمن المهم معرفة هذا التاريخ وحساب المهلة منه.
وترتبط المادة بالمادة 78 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس. كما ترتبط بالمادة 80 التي تحدد ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أحكام وقرارات الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
ولأن هذه المواعيد محددة بأيام معدودة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية مبكراً لمن يريد الاستئناف.
مثال عملي
صدر حكم من المحكمة التجارية في الرياض ضد مؤسسة تجارية في دعوى مطالبة مالية، وحُدد يوم 10 من الشهر موعداً لتسليم صورة نسخة الحكم. تبدأ مهلة الاستئناف البالغة 30 يوماً من ذلك التاريخ. أما لو كان الحكم صادراً في دعوى مستعجلة، فالمهلة 10 أيام من التاريخ نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة استئناف الحكم في المحكمة التجارية؟
30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، و10 أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة.
متى تبدأ مدة الاستئناف؟
من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
هل يمكن الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص؟
لا، فالحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً لا يقبل الاعتراض بأي طريق.
كم تستغرق دائرة الاستئناف في الفصل في استئناف الدعوى المستعجلة؟
ترفع الإدارة المختصة الاستئناف في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

