المادة 73 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عملياً، إذ تقرر أن هناك اعتراضات يجب رفعها من محامٍ، وتترك تحديد هذه الاعتراضات إلى اللائحة.
والمادة لا تذكر بنفسها ما هي هذه الاعتراضات، ولا تبين أي تفاصيل أخرى بشأنها؛ فكل ذلك مما يُرجع فيه إلى ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذلك لا يصح الافتراض من هذه المادة وحدها أن كل اعتراض يلزم فيه محامٍ، ولا أن اعتراضاً معيناً لا يلزم فيه ذلك، قبل الرجوع إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بقواعد الاعتراض على الأحكام، ومنها ما تقرره المادة 74 من أنه ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، وأنه يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً، وأن الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل لا يترتب عليه وقف تنفيذها، وأنه لا يضار المعترض باعتراضه.
كما تقرر المادة 72 أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية.
وعملياً، على من يريد الاعتراض على حكم صادر من المحكمة التجارية أن يتحقق مما إذا كان اعتراضه من الاعتراضات التي تشترط اللائحة رفعها من محامٍ، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المحاكم التجارية
هل يلزم محامٍ للاعتراض على حكم المحكمة التجارية؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ، فالجواب يرجع إلى ما تحدده اللائحة.
أين أجد الاعتراضات التي يشترط فيها محامٍ؟
في اللائحة، إذ تنص المادة على أن اللائحة هي التي تحدد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

