المادة 72 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:
1- إجراءات حضور أطراف الدعوى.
2- إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
3- إجراءات إصدار الأحكام.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لما لم يرد فيه نص خاص من الإجراءات أمام دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا. فإذا لم يوجد نص خاص ينظم مسألة إجرائية أمام هذه الدوائر، فإن الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية هي التي تسري عليها.
وقد نصت المادة صراحةً على أن ذلك يشمل الأحكام المتعلقة بما يأتي:
- إجراءات حضور أطراف الدعوى.
- إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
- إجراءات إصدار الأحكام.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذه الأمور الثلاثة مذكورة بالنص ضمن الإجراءات التي تسري، دون أن تكون هي وحدها المقصودة.
والشرط الأساسي لتطبيق هذه القاعدة هو عدم وجود نص خاص؛ فإذا وُجد نص ينظم المسألة أمام دوائر الاستئناف أو الدائرة التجارية في المحكمة العليا، فهو المقدم في التطبيق.
وترتبط المادة بالمادة 73 التي تحيل إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ، وبالمادة 71 التي تجيز للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
والأثر العملي أن إجراءات الحضور والتحضير وإصدار الأحكام المقررة أمام الدوائر الابتدائية تمثل الأصل الذي يُرجع إليه أمام الاستئناف والمحكمة العليا ما لم يوجد نص خاص. وللتأكد من الإجراء المنطبق في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المحاكم التجارية
هل تختلف إجراءات الاستئناف عن إجراءات الدوائر الابتدائية التجارية؟
تسري على دوائر الاستئناف الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية فيما لم يرد فيه نص خاص.
هل تطبق إجراءات حضور الأطراف أمام المحكمة العليا؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، ومنها إجراءات حضور أطراف الدعوى.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

