المادة 71 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والسبعون · الباب التاسع: أوامر الأداء
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
2- للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدين الذي صدر بحقه أمر أداء وسيلة للاعتراض عليه هي التظلم، كما تجيز وقف التنفيذ المعجل للأمر بشروط.
أولاً: التظلم من أمر الأداء
- من يتظلم: المدين الذي صدر أمر الأداء بحقه.
- أين: أمام المحكمة المختصة.
- المدة: خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه.
- الطريقة: بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه.
- مركز المتظلم: يعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
ثانياً: وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء
للمحكمة أن توقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء إذا اجتمع شرطان: أن يُطلب ذلك منها، وأن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. ويكون الوقف بقرار مسبب، وهو أمر جوازي للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 70 التي تقضي بأن تفصل الدائرة في طلب أمر الأداء بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده، مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. كما ترتبط بالمادة 72 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية.
ولأن مدة التظلم محددة بـ15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية دون تأخير لمن صدر بحقه أمر أداء.
مثال عملي
أُبلغ صاحب مؤسسة في جدة بأمر أداء صدر بحقه لمصلحة أحد مورديه، وهو يرى أن له أسباباً للتظلم منه. فله أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مبيناً أسباب تظلمه. وإذا كان يخشى أن يقع عليه ضرر جسيم من التنفيذ، فله أن يطلب من المحكمة وقف التنفيذ المعجل للأمر، وللمحكمة أن تقرر ذلك بقرار مسبب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة التظلم من أمر الأداء؟
خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المدين.
كيف أتظلم من أمر الأداء؟
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع بيان أسباب التظلم، ويعد المتظلم في حكم المدعي.
هل يمكن وقف تنفيذ أمر الأداء؟
للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
مواد أخرى عن أوامر الأداء
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- المادة 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- المادة 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- المادة 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- المادة 70
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها ب
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

