المادة 69 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي:
1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه.
2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
3- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يرافق طلب إصدار الأمر بالأداء عند تقديمه إلى المحكمة، وهو:
- وقائع الطلب وأسانيده: أي بيان ما حدث بين الدائن والمدين، والأساس الذي يستند إليه الدائن في طلبه.
- اسم المدين كاملاً وعنوانه.
- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة، فلا يحصرها النظام نفسه.
ويرتبط البند الثالث مباشرة بالمادة 68 التي توجب على الدائن أن يشعر المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم بالطلب. فالمادة 69 تطلب ما يثبت أن هذا الإشعار قد حصل.
وبعد تقديم الطلب، تقضي المادة 70 بأن تفصل الدائرة فيه بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده، يبين فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. وإن رفضت الدائرة الطلب فقرارها بالرفض نهائي، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
ولمن يحتاج إلى مساعدة في إعداد طلب أمر الأداء ومرفقاته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تقدمت مؤسسة في الخبر بطلب أمر أداء ضد عميل تأخر في سداد قيمة فاتورة موقعة منه، فأرفقت بطلبها بيان وقائع التعامل والفاتورة التي تستند إليها، واسم العميل كاملاً وعنوانه، وصورة الخطاب الذي أشعرته فيه كتابةً بطلب الوفاء مع ما يثبت إرساله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المحاكم التجارية
ما المطلوب إرفاقه بطلب أمر الأداء؟
وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
هل يجب إثبات إشعار المدين في طلب أمر الأداء؟
نعم، يجب أن يرافق الطلبَ ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
هل توجد بيانات أخرى مطلوبة غير المذكورة في النظام؟
تنص المادة على أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن أوامر الأداء
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- المادة 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- المادة 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- المادة 70
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها ب
- المادة 71
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

