المادة 67 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:
1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
2- أن يكون الدين حالَّ الأداء.
3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة طريقاً خاصاً لتحصيل الديون هو أمر الأداء، وهو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً؛ إذ يتقدم الدائن إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء الدين بدلاً من رفع دعوى بالطريق المعتاد.
ولا يكون ذلك إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط:
- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة: أي أن يكون للدائن دليل مكتوب على حقه.
- أن يكون الدين حالّ الأداء: أي حلّ موعد سداده.
- أن يكون محل الدين معيناً: فإن كان نقداً وجب أن يكون معيّن المقدار، وإن كان منقولاً وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، لم يتحقق ما تشترطه المادة لطلب أمر الأداء.
وتكمل المادة 68 هذا الطريق بإجراء سابق على الطلب، إذ توجب على الدائن أن يشعر المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم بالطلب.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 66 التي تجعل المحكمة مصدرة الحكم النهائي هي المختصة بطلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
ومن لديه دين ويريد معرفة ما إذا كانت شروط أمر الأداء متوافرة فيه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
باعت مؤسسة توريد في جدة بضاعة لمحل تجاري بفاتورة موقعة من صاحب المحل بمبلغ 80,000 ريال، وحلّ موعد السداد ولم يدفع. فالدين هنا ثابت بالكتابة، وحالّ الأداء، ومعيّن المقدار، فتتوافر فيه الشروط الثلاثة التي تذكرها المادة، وللمؤسسة أن تتقدم بطلب أمر الأداء بعد إشعار المدين كتابةً وفق المادة 68.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المحاكم التجارية
ما شروط أمر الأداء في المحكمة التجارية؟
أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة، وأن يكون الدين حالّ الأداء، وأن يكون معيّن المقدار إن كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
هل يلزم رفع دعوى لتحصيل دين مكتوب؟
تجيز المادة للدائن، استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بأداء الدين إذا توافرت الشروط الثلاثة.
هل يصح طلب أمر أداء لدين لم يحل موعده؟
لا، فمن شروط المادة أن يكون الدين حالّ الأداء.
مواد أخرى عن أوامر الأداء
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- المادة 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- المادة 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- المادة 70
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها ب
- المادة 71
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

