المادة 68 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة خطوة واجبة تسبق طلب أمر الأداء، وهي إشعار المدين بطلب الوفاء. فلا يتقدم الدائن إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء قبل أن يشعر المدين وفق الشروط الآتية:
- أن يكون الإشعار كتابةً: فالنص يشترط الكتابة.
- المدة: أن يكون قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.
- المحتوى: أن يتضمن طلب الوفاء، والتاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
وتظهر أهمية هذا الإشعار في المادة 69، إذ يجب أن يرافق طلبَ إصدار الأمر بالأداء ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين، إلى جانب وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة. لذلك من المفيد للدائن أن يحتفظ بما يثبت إرسال الإشعار وتاريخه.
ويأتي هذا الإشعار ضمن طريق أمر الأداء الذي تجيزه المادة 67 للدائن، استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة، والدين حالّ الأداء، ومعيّن المقدار إن كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
ولا تحدد المادة وسيلة بعينها للإشعار الكتابي. ولمن يحتاج إلى مساعدة في إعداد الإشعار أو طلب أمر الأداء يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
لشركة صيانة في الرياض مبلغ 40,000 ريال على عميل بموجب عقد مكتوب، وحلّ موعد السداد. أرسلت الشركة إلى العميل يوم 1 من الشهر خطاباً تطالبه فيه بالوفاء، وذكرت فيه أنها ستتقدم إلى المحكمة بطلب أمر الأداء يوم 7 من الشهر نفسه. وبذلك يكون الإشعار مكتوباً وقبل أكثر من 5 أيام ومتضمناً التاريخ المزمع، وتحتفظ الشركة بما يثبته لإرفاقه بطلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المحاكم التجارية
هل يلزم إشعار المدين قبل طلب أمر الأداء؟
نعم، يجب على الدائن أن يشعر المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.
ماذا يجب أن يتضمن إشعار طلب الوفاء؟
يجب أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.
هل يكفي الاتصال الهاتفي بالمدين؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون الإشعار بطلب الوفاء كتابةً.
مواد أخرى عن أوامر الأداء
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- المادة 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- المادة 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- المادة 70
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها ب
- المادة 71
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

