المادة 81 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
تنظم المادة رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، وبياناتها، وما تتخذه الإدارة من قيد وتحديد جلسة وإحالة وتبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
2- تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة رفع الاستئناف وما يجري بعد تقديمه.
أولاً: صحيفة الاستئناف. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، ويجب أن تتضمن:
- بيانات الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- طلبات المستأنف.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ثانياً: إجراءات الإدارة المختصة. تقوم الإدارة المختصة بما يأتي:
- تقيد الاستئناف.
- تحدد، بحسب الأحوال، موعد جلسة نظره فور تقديمه.
- تحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى.
- تبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
وتظهر أهمية تحديد الطلبات والأسباب في الصحيفة من المادة 82، إذ ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، مع جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 80 التي تحدد اختصاص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد. ولإعداد صحيفة استئناف تتضمن الأسباب والطلبات على وجه سليم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم ابتدائي ضد شركة نقل في الدمام، فأعد وكيلها صحيفة استئناف تتضمن بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات الشركة، وأودعها لدى الإدارة المختصة. فقيدت الإدارة الاستئناف وحددت موعد جلسة نظره، وأحالته إلى دائرة الاستئناف مع ملف الدعوى، وبلّغت الطرف الآخر بصحيفة الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المحاكم التجارية
كيف أرفع استئنافاً في المحكمة التجارية؟
بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، تتضمن بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ماذا يحدث بعد تقديم صحيفة الاستئناف؟
تقيد الإدارة المختصة الاستئناف، وتحدد بحسب الأحوال موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مع ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بالصحيفة.
هل يجوز أن يقدم الاستئناف من يمثلني؟
نعم، تنص المادة على أن الصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

