المادة 16 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، كمنازعات التجار، ودعاوى العقود التجارية على التاجر فوق 100,000 ريال، والشركات والإفلاس والملكية الفكرية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد النظام، لأنها تحدد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، أي أنواع القضايا التي تنظرها. وتختص المحكمة بالآتي:
- المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، بشرط أن تزيد قيمة المطالبة الأصلية على 100,000 ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء.
- المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق أن نظرتها المحكمة.
ولاحظ أن الفقرة 2 تشترط أن تكون الدعوى مقامة على التاجر، وأن تكون في منازعة عقد تجاري، وأن تزيد المطالبة الأصلية على 100,000 ريال، فلا بد من اجتماع هذه الشروط.
وقد عُدلت الفقرة 3 بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتصبح متعلقة بعقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
وتحدد المادة 17 الاختصاص المكاني، أي المحكمة التجارية التي ترفع إليها الدعوى من حيث المكان. ولتحديد ما إذا كانت قضيتك تدخل في هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى فهد معدات من شركة تجارية في الرياض بعقد بقيمة 250,000 ريال، ثم ظهر خلاف في التنفيذ. الدعوى مقامة على تاجر في منازعة عقد تجاري، والمطالبة الأصلية تزيد على 100,000 ريال، فتدخل في اختصاص المحكمة التجارية وفق الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية
ما هي القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية؟
منها منازعات التجار في أعمالهم التجارية، ودعاوى العقود التجارية على التاجر فوق 100,000 ريال، ودعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.
كم نصاب الدعوى على التاجر في المحكمة التجارية؟
يشترط في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية أن تزيد قيمة المطالبة الأصلية على 100,000 ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة.
هل قضايا الإفلاس من اختصاص المحكمة التجارية؟
نعم، تختص المحكمة بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
هل تنظر المحكمة التجارية دعوى التعويض عن ضرر دعوى سابقة؟
نعم، تختص بدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

