محامو السعودية

المادة 11 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:

1- الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.

2- الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.

3- الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.

4- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.

5- الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.

6- السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المحاكم التجارية

من يستلم التبليغ القضائي عن الشركة؟

يوجه إلى ممثلها النظامي أو أحد الشركاء المتضامنين أو المدير أو من ينوب عنه أو الإدارة القانونية أو القسم المخصص لاستقبال المراسلات.

هل يجوز تبليغ مدير الفرع بدل المقر الرئيس؟

نعم، إذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة جاز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.

كيف تُبلغ الشركة الأجنبية؟

إذا كان لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة، يوجه التبليغ إلى مدير الفرع أو الممثل التجاري أو من ينوب عنهما.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.