المادة 118 من نظام العمل
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الباب السابع: العمل لبعض الوقت
تمنع المادة العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازاته، وتجيز لصاحب العمل عند إثبات المخالفة حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تضع المادة 118 من نظام العمل قاعدة واضحة: لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، ومنها الإجازة المرضية المقررة في المادة 117. فالإجازة تُمنح للعامل لغرض محدد كالراحة أو التعافي، ويتحمل صاحب العمل أجرها كليًا أو جزئيًا، ولذلك لا يصح أن تتحول إلى فرصة للعمل عند جهة أخرى.
ماذا يحدث عند المخالفة؟ أعطت المادة صاحب العمل خيارًا بين أمرين:
- حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة إذا لم يكن قد صُرف له بعد.
- استرداد ما سبق أن دفعه له من أجر تلك الإجازة إذا كان قد صُرف فعلًا.
ويلاحظ في هذه المادة عدة أمور مهمة:
- عبء الإثبات على صاحب العمل؛ فالنص يشترط أن «يثبت» صاحب العمل أن العامل خالف الحظر، ولا يكفي مجرد الشك أو الادعاء.
- الجزاء محدود بأجر الإجازة؛ فالمادة لا تنص على جزاء آخر، وما يتعلق بأي آثار أخرى يخضع لأحكام النظام الأخرى ولتقدير الجهة المختصة، ولم تتناوله هذه المادة.
- الحظر يشمل أي إجازة في هذا الفصل، لكن الأثر المالي يظهر عمليًا في الإجازات المدفوعة الأجر، مثل الثلاثين يومًا الأولى من الإجازة المرضية بأجر كامل والستين يومًا التالية بثلاثة أرباع الأجر وفق المادة 117.
أما المادة 119 فتعالج موضوعًا مختلفًا يتعلق بالعاملين طوال الوقت الذين تُخفَّض ساعاتهم مؤقتًا، ولا صلة لها بهذا الحظر.
وإذا واجه العامل خصمًا من أجره أو مطالبة بالاسترداد استنادًا إلى هذه المادة، أو كان صاحب العمل بحاجة إلى معرفة ما يُعد إثباتًا كافيًا للمخالفة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع وفق ظروفه.
مثال عملي
حصل أحمد، وهو موظف في شركة بالرياض، على إجازة مرضية مدتها 20 يومًا بأجر كامل بعد تقديمه تقريرًا طبيًا. وخلال هذه المدة اكتشفت الشركة أنه كان يعمل يوميًا في متجر لصاحب عمل آخر، وحصلت على ما يثبت ذلك. هنا يحق للشركة، استنادًا إلى المادة 118، أن تحرمه من أجر العشرين يومًا إن لم يُصرف بعد، أو أن تسترد ما دفعته له عن تلك الأيام إن كان قد صُرف، لأنه خالف حظر العمل لدى الغير أثناء الإجازة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام العمل
هل يجوز للعامل العمل في وظيفة أخرى أثناء إجازته؟
لا، تمنع المادة 118 العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بأي من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل من نظام العمل.
ما الجزاء إذا عمل العامل لدى جهة أخرى خلال الإجازة؟
إذا أثبت صاحب العمل المخالفة، فله أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما سبق أن دفعه له من ذلك الأجر.
هل يمكن لصاحب العمل الخصم من الأجر بمجرد الشك في أن العامل يعمل عند غيره؟
لا، فالمادة تشترط أن يثبت صاحب العمل أن العامل خالف الحظر فعلًا قبل أن يستخدم حقه في الحرمان من الأجر أو استرداده.
هل يشمل الحظر الإجازة المرضية؟
نعم، فالإجازة المرضية المقررة في المادة 117 من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، ويسري عليها حظر العمل لدى صاحب عمل آخر.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.