المادة 82 من نظام العمل
المادة الثانية والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تقرر المادة 82 من نظام العمل حماية مباشرة للعامل الذي يمرض أثناء عمله، فتمنع صاحب العمل من استخدام المرض سببًا لإنهاء خدمته قبل أن يستنفد العامل مدد الإجازة المرضية التي حددها النظام. والمعنى العملي أن مجرد غياب العامل عن العمل بسبب المرض لا يُعدّ وحده مبررًا للفصل ما دام لا يزال ضمن المدد المقررة له نظامًا.
- من تحميه المادة: كل عامل يخضع لنظام العمل ويتعرض لمرض يمنعه من أداء عمله.
- ما تلزم به صاحب العمل: الامتناع عن إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية. وتحيل المادة في تحديد هذه المدد إلى النصوص الأخرى في النظام، ولم تذكرها بنفسها.
- حق إضافي للعامل: يحق له أن يطلب وصل إجازته السنوية بالإجازة المرضية، أي ضم رصيد إجازته السنوية إلى فترة المرض بحيث تمتد مدة غيابه المشروع عن العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام إنهاء عقد العمل في الباب الخامس، إلى جانب المادة 81 التي تعالج حالات ترك العامل للعمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه، والمادة 83 التي تنظم شروط عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار بعد انتهاء العقد. فبينما تتناول المادتان 81 و83 جوانب أخرى من إنهاء العلاقة التعاقدية، تركز المادة 82 على منع إنهائها من جانب صاحب العمل لسبب محدد هو المرض.
ويُلاحظ أن النص يقيد الحظر بالفترة السابقة على استنفاد مدد الإجازة المرضية، ولا يتناول بنفسه ما يترتب بعد استنفادها، إذ تحكمه الأحكام الأخرى في النظام. وإذا تعرض العامل لإنهاء خدمته أثناء مرضه، أو رُفض طلبه بوصل الإجازتين، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ عمالي لتقدير وضعه في ضوء النظام والوثائق المتاحة.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة في الرياض، وأصيب بمرض استوجب غيابه عن العمل بموجب تقارير طبية. وبعد أسابيع من غيابه قررت الشركة إنهاء خدمته بحجة تكرار الغياب بسبب المرض. وفق المادة 82، لا يجوز للشركة إنهاء خدمة أحمد لهذا السبب ما دام لم يستنفد بعد مدد الإجازة المرضية التي حددها النظام. كما يحق لأحمد، إذا احتاج إلى وقت إضافي للتعافي، أن يطلب من الشركة وصل رصيد إجازته السنوية بإجازته المرضية ليمتد غيابه المشروع عن العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب المرض؟
لا يجوز له إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل أن يستنفد العامل مدد الإجازة المرضية المنصوص عليها في نظام العمل، وذلك بصريح المادة 82.
ما المقصود بوصل الإجازة السنوية بالمرضية؟
هو أن يضم العامل رصيد إجازته السنوية إلى فترة إجازته المرضية بحيث تمتد مدة غيابه المشروع عن العمل، وقد منحت المادة 82 العامل الحق في طلب ذلك.
هل تحدد المادة 82 مدة الإجازة المرضية؟
لا، فالمادة تحيل إلى المدد المحددة للإجازة المرضية في مواضع أخرى من نظام العمل دون أن تذكرها بنفسها، وينبغي الرجوع إلى تلك النصوص لمعرفتها.
ماذا يحدث بعد استنفاد العامل مدد الإجازة المرضية؟
تقتصر المادة 82 على حظر الإنهاء قبل استنفاد هذه المدد، ولا تتناول ما يترتب بعد ذلك، إذ تحكمه الأحكام الأخرى في النظام، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير كل حالة.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.