محامو السعودية

المادة 112 من نظام العمل

المادة الثانية عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام العمل

هل إجازة الأعياد في نظام العمل السعودي مدفوعة الأجر؟

نعم، تنص المادة 112 صراحة على أن الإجازة في الأعياد والمناسبات تكون بأجر كامل، فلا يجوز خصم أجر هذه الأيام من العامل.

ما الأعياد والمناسبات التي تشملها المادة 112 وكم عدد أيامها؟

المادة لا تسمي الأعياد ولا تحدد عدد الأيام، بل تحيل تحديد المناسبات ومددها إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فهي المرجع في ذلك.

هل تُخصم إجازة الأعياد من الإجازة السنوية للعامل؟

المادة 112 تقرر إجازة الأعياد كحق مستقل بنص خاص، منفصل عن الإجازة السنوية التي تعالجها مواد أخرى مثل المادة 111، وعن إجازات المناسبات الشخصية في المادة 113.

هل يشترط مضي مدة خدمة معينة لاستحقاق إجازة العيد؟

لا؛ فنص المادة جاء عاماً بعبارة "لكل عامل" ولم يضع شرطاً يتعلق بمدة الخدمة أو نوع العقد.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.