محامو السعودية

المادة 117 من نظام العمل

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنح المادة 117 العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية حتى 120 يومًا في السنة: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 دون أجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام العمل

كم مدة الإجازة المرضية في نظام العمل السعودي؟

بحسب المادة 117، يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية خلال السنة الواحدة تصل إلى 120 يومًا: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يومًا دون أجر.

هل تُحتسب الإجازات المرضية المتقطعة ضمن الرصيد نفسه؟

نعم، نصت المادة على أن الأيام تُحتسب سواء كانت الإجازات متصلة أم متقطعة، فتُجمع جميع أيام الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة في رصيد واحد.

من أي تاريخ تبدأ سنة الإجازة المرضية؟

تبدأ السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها العامل، وليست مرتبطة بالسنة الميلادية أو الهجرية أو تاريخ بدء العقد.

هل يجوز للعامل العمل لدى جهة أخرى أثناء الإجازة المرضية؟

لا؛ فالمادة 118 تمنع العامل أثناء أي من إجازات هذا الفصل من العمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا أثبت صاحب العمل المخالفة جاز له حرمانه من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما سبق أن صرفه له منه.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.