محامو السعودية

المادة 270 من نظام الشركات

المادة السبعون بعد المائتين: الرقابة على الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات

تمنح المادة الجهة المختصة حق الرقابة على تطبيق النظام وعقد الشركة، بما يشمل التفتيش وفحص الحسابات وطلب الوثائق، وإيفاد مندوب لحضور الجمعيات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 270 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 270 من نظام الشركات

هل يحق للجهة المختصة التفتيش على الشركات؟

نعم، لها حق الرقابة على الشركات، بما في ذلك التفتيش عليها وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر من مديريها أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية.

هل يحضر مندوب الجهة المختصة الجمعية العامة للشركة؟

يجوز لها وفق تقديرها أن توفد مندوبًا أو أكثر بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

هل يمكن أن يكون المفتش من خارج الجهة المختصة؟

نعم، تمارس الجهة المختصة الرقابة بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.