المادة 269 من نظام الشركات
المادة التاسعة والستون بعد المائتين: المطالبة بالتعويض · الباب الثالث عشر: العقوبات
تقرر المادة أن تطبيق عقوبات نظام الشركات لا يخل بحق أي متضرر في مطالبة من تسبب له بضرر بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أيّ من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 269 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة أن العقوبة شيء والتعويض شيء آخر.
فتطبيق العقوبات الواردة في باب العقوبات، من سجن أو غرامة أو جزاءات بديلة، لا يخل بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
ويترتب على ذلك:
- الغرامة التي يدفعها المخالف لا تُعد تعويضًا للمتضرر، ولا تسقط حقه.
- الحق في التعويض مقرر لـأي شخص تضرر، كالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو غيرهم.
- يشمل ذلك الضرر الناتج عن الجرائم (كتلك الواردة في المادتين 260 و261) وعن المخالفات (كتلك الواردة في المادة 262) على حد سواء، لأن المادة تذكر الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
ولم تحدد المادة طريقة تقدير التعويض أو إجراءاته. وتحدد المادة (266) الجهة التي تنظر الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق النظام: المحكمة المختصة، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة.
وتمنح المادة (268) الموظفين المكلفين بالضبط صفة الضبط الجنائي، وتقرر المادة (270) حق الجهة المختصة في الرقابة على الشركات.
ولتقدير إمكان المطالبة بالتعويض في حالة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
عوقب عضو مجلس إدارة في شركة بالرياض بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ورغم توقيع العقوبة عليه، يبقى للشركة وللمساهمين الذين تضرروا من فعله حق مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 269 من نظام الشركات
هل يحق لي طلب تعويض إذا عوقب مدير الشركة؟
نعم، تطبيق العقوبات لا يخل بحق أي شخص في مطالبة من تسبب له بضرر نتيجة الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
هل تغني الغرامة عن التعويض؟
لا، فالمادة تنص على أن تطبيق العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

