محامو السعودية

المادة 261 من نظام الشركات

المادة الحادية والستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الأقل جسامة · الباب الثالث عشر: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.

ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.

ج- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.

د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.

و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.

ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.

ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.

ي- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.

ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 261 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 261 من نظام الشركات

ما عقوبة بيع الصوت في الجمعية العامة للشركة؟

يعاقب من حصل على منافع مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم التصويت من أجل الإضرار بمصالح الشركة، ومن منحها أو وعد بها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بإحداهما.

ما عقوبة توزيع أرباح مخالفة لنظام الشركات؟

يعاقب من قرر أو وزع أو قبض أرباحًا أو عوائد بسوء نية خلافًا للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس بالعقوبة نفسها، وكذلك مراجع الحسابات الذي علم ولم يبلغ في تقريره.

هل يعاقب من يمنع الشريك من الاطلاع على سجلات الشركة؟

نعم، يعاقب كل من أعاق عمدًا عمل من لهم الحق نظامًا في الاطلاع على أوراق الشركة وسجلاتها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.