المادة 261 من نظام الشركات
المادة الحادية والستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الأقل جسامة · الباب الثالث عشر: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.
ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.
ج- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.
و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.
ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.
ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.
ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.
ي- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.
ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 261 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الجرائم الأقل جسامة، دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحداهما. وتشمل:
- أ- مراجع الحسابات الذي لم يبلغ الشركة، عن طريق المسؤولين عن إدارتها، بمخالفات اكتشفها ويبدو له أنها جنائية.
- ب- من حصل على منافع أو ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم التصويت للإضرار بمصالح الشركة، ومن منحها أو ضمنها أو وعد بها.
- ج- من أعلن أو نشر قاصدًا الإيهام بقيد شركة لم تستكمل قيدها لدى السجل التجاري.
- د- الموظف العام الذي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار شركة اطلع عليها بحكم وظيفته.
- هـ- من نشر أسماء أشخاص خلافًا للحقيقة على أنهم مرتبطون بالشركة أو سيرتبطون بها، لاستيفاء الحصص وجلب الاكتتابات.
- و- من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها بسوء نية خلافًا للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، ومراجع الحسابات الذي علم ولم يبلغ في تقريره.
- ز- من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة مع علمه، في تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص أو الأسهم أو الوفاء بقيمتها، عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو تعديل التوزيع.
- ح- المدير أو المسؤول أو عضو المجلس أو المراجع الذي لم يدعُ الجمعية العامة، أو لم يتخذ ما يلزم لذلك، عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا للمادتين (132) و(182).
- ط- المدير أو المسؤول أو عضو المجلس أو المراجع أو المصفي الذي استغل أو أفشى سرًّا للشركة بقصد الإضرار بها.
- ي- من أعاق عمدًا عمل أصحاب الحق في الاطلاع على أوراق الشركة وسجلاتها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم.
- ك- المعين للتفتيش على الشركة إذا أثبت عمدًا وقائع كاذبة أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية مؤثرة.
أما الأفعال الأشد فتعاقب عليها المادة (260) بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال، وتقرر المادة (262) غرامات على المخالفات.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.
مثال عملي
اتفق مساهم في شركة بجدة مع مساهم آخر على أن يدفع له مبلغًا مقابل التصويت ضد قرار معين، بقصد الإضرار بمصالح الشركة. يدخل هذا الفعل في الفقرة (ب)، فيعاقب من حصل على المبلغ ومن دفعه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 261 من نظام الشركات
ما عقوبة بيع الصوت في الجمعية العامة للشركة؟
يعاقب من حصل على منافع مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم التصويت من أجل الإضرار بمصالح الشركة، ومن منحها أو وعد بها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بإحداهما.
ما عقوبة توزيع أرباح مخالفة لنظام الشركات؟
يعاقب من قرر أو وزع أو قبض أرباحًا أو عوائد بسوء نية خلافًا للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس بالعقوبة نفسها، وكذلك مراجع الحسابات الذي علم ولم يبلغ في تقريره.
هل يعاقب من يمنع الشريك من الاطلاع على سجلات الشركة؟
نعم، يعاقب كل من أعاق عمدًا عمل من لهم الحق نظامًا في الاطلاع على أوراق الشركة وسجلاتها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
- المادة 182
توجب المادة على مدير الشركة، إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها، دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للن
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
- المادة 265
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

