المادة 263 من نظام الشركات
المادة الثالثة والستون بعد المائتين: تحديد العقوبة · الباب الثالث عشر: العقوبات
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 263 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد تحديد العقوبة في نظام الشركات.
1- معايير تحديد العقوبة: يراعى عند تحديد العقوبة:
- جسامة الجريمة أو المخالفة.
- ظروفها.
- ملابساتها.
- آثارها.
فالعقوبات في النظام محددة بحد أعلى، ويحدد مقدارها داخل هذا الحد وفق هذه المعايير.
2- مضاعفة العقوبة عند العود: تضاعف العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261) في حالة العود. أما غرامات المخالفات في المادة (262) فلم تذكرها الفقرة ضمن ما يضاعف.
من هو العائد؟ هو كل من ارتكب الجريمة ذاتها التي صدر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار. فيشترط:
- أن تكون الجريمة الجديدة هي الجريمة نفسها.
- أن يكون قد صدر في الأولى حكم أو قرار نهائي بالإدانة.
- أن تقع الجريمة الجديدة خلال 3 سنوات من صدوره.
وتجيز المادة (264) للجهة القضائية المختصة أن تتخذ، إضافة إلى عقوبات المادتين (260) و(261) أو بدلًا عنها، تدابير مثل الإنذار أو الإلزام بخطوات تصحيحية أو المنع من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة.
ومن يواجه اتهامًا متكررًا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بإدانة مدير شركة في الدمام بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (261). وبعد سنتين من الحكم ارتكب الجريمة ذاتها مرة أخرى. يعد عائدًا، فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 263 من نظام الشركات
ما المقصود بالعود في نظام الشركات؟
العائد هو من ارتكب الجريمة ذاتها التي صدر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.
هل تضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة؟
نعم، تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261).
على أي أساس تحدد العقوبة؟
يراعى في تحديدها جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
- المادة 265
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

