محامو السعودية

المادة 268 من نظام الشركات

المادة الثامنة والستون بعد المائتين: صفة الضبط الجنائي · الباب الثالث عشر: العقوبات

تمنح المادة الموظفين المكلفين بضبط جرائم ومخالفات نظام الشركات صفة الضبط الجنائي وحق التحفظ على السجلات، وتجيز للوزير ومجلس الهيئة تنظيم عملهم ومكافآت الكشف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.

2- للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 268 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 268 من نظام الشركات

هل يحق لمفتشي الجهة المختصة التحفظ على سجلات الشركة؟

نعم، للموظفين المكلفين بالضبط بقرار من الجهة المختصة التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.

هل توجد مكافأة لمن يكشف مخالفات نظام الشركات؟

للوزير ولمجلس الهيئة، بحسب الأحوال، وضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.