المادة 271 من نظام الشركات
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها · الباب الثالث عشر: العقوبات
تلزم المادة جميع المسؤولين في الشركة بتمكين ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة للشركات المساهمة المدرجة أو الساعية للإدراج، من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وتقديم المعلومات والإيضاحات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 271 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا مباشرًا على جميع المسؤولين في الشركة بالتعاون مع الجهات الرقابية عندما تمارس رقابتها على الشركة.
ويتمثل هذا الواجب في أمرين:
- تمكين الاطلاع: أن يُطلعوا ممثلي الجهة الرقابية على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها.
- تقديم المعلومات: أن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
والجهة التي يُقدَّم لها هذا التعاون بحسب المادة:
- ممثلو الوزارة بحسب اختصاصهم.
- ممثلو الهيئة إذا كانت الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى الإدراج، بحسب اختصاصهم.
ويرتبط هذا الواجب بالأعمال المنصوص عليها في المادة (270)، التي تمنح الجهة المختصة حق الرقابة على الشركات في تطبيق أحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس، بما في ذلك التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر من المديرين أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، عن طريق مندوبين من منسوبيها أو خبراء تختارهم، وإيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة. فالمادة (270) تقرر صلاحية الرقابة، وهذه المادة تقرر الالتزام المقابل لها على المسؤولين في الشركة.
والعبارة «كل ما يطلبونه» واسعة، لكنها مقيدة بأن يكون الطلب متعلقًا بالأعمال الرقابية الواردة في المادة (270) وفي حدود اختصاص كل جهة.
وإذا واجهت شركتك موقفًا عمليًّا يتعلق بهذا الحكم فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
زار مندوب من الجهة الرقابية شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض لفحص حساباتها، وطلب محاضر اجتماعات الشركاء وكشوف الحسابات. بموجب هذه المادة يلتزم مدير الشركة ومسؤولوها بتمكينه من الاطلاع على هذه الوثائق وتقديم الإيضاحات التي يطلبها عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 271 من نظام الشركات
هل يجب على الشركة أن تُطلع وزارة التجارة على سجلاتها؟
نعم، تلزم المادة جميع المسؤولين في الشركة بأن يُطلعوا ممثلي الوزارة على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها فيما يتعلق بأعمال الرقابة الواردة في المادة (270).
متى يحق لممثلي الهيئة الاطلاع على سجلات الشركة؟
إذا كانت الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى الإدراج، وذلك بحسب اختصاص الهيئة.
هل يكفي تسليم المستندات فقط؟
لا، تلزم المادة المسؤولين أيضًا بتقديم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بما يُطلب منهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

