المادة 255 من نظام الشركات
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: سداد الديون · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
ترتب المادة سداد ديون الشركة أولًا مع أولوية ديون التصفية، ثم رد قيمة الحصص أو الأسهم، ثم توزيع الفائض، وتوزيع الخسارة بحسب النسبة المقررة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها.
2- تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
3- على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
4- إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 255 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ترتيب توزيع أموال الشركة خلال التصفية:
- سداد الديون: على المصفي سداد ديون الشركة الحالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون الآجلة أو المتنازع عليها، حتى لا تضيع حقوق أصحابها.
- أولوية ديون التصفية: الديون الناشئة عن التصفية نفسها لها أولوية على الديون الأخرى.
- رد رأس المال: بعد سداد الديون، يرد المصفي إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
- توزيع الفائض: يوزع ما يبقى بعد ذلك وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس، فإن لم يتضمنا حكمًا في ذلك وزع بنسبة حصص الشركاء أو أسهمهم في رأس المال.
حالة الخسارة: إذا لم يكفِ صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم، وزعت الخسارة بين الشركاء أو المساهمين بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
والمقصود هنا ألا يأخذ الشركاء شيئًا قبل أن يحصل الدائنون على حقوقهم. أما إذا كانت الأصول لا تكفي لسداد الديون نفسها، فتوجب المادة (254) على المصفي إبلاغ الشركاء والدائنين فورًا وطلب افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس. وللشركة غير الربحية حكم خاص في المادة (256) يحدد إلى من يؤول صافي أصولها عند التصفية.
ولم تفصل المادة ترتيب الأولوية بين الديون غير ديون التصفية، فإذا ثار خلاف حوله يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
صُفيت شركة في الدمام رأس مالها 1,000,000 ريال لشريكين بالتساوي. باع المصفي أصولها وسدد ديونها وأتعاب التصفية أولًا، فبقي 1,400,000 ريال. رد لكل شريك 500,000 ريال قيمة حصته، ثم وزع الفائض البالغ 400,000 ريال بينهما بالتساوي لأن عقد التأسيس لم يتضمن حكمًا آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 255 من نظام الشركات
من يأخذ أولًا عند تصفية الشركة: الدائنون أم الشركاء؟
تسدد ديون الشركة أولًا، ولديون التصفية أولوية على غيرها، ثم يرد للشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم، ثم يوزع الفائض.
كيف يوزع الفائض بعد تصفية الشركة؟
وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس، فإن لم يتضمنا حكمًا وزع بنسبة حصص الشركاء أو أسهمهم في رأس المال.
ماذا يحدث إذا لم تكف أموال الشركة لرد رأس المال؟
توزع الخسارة بين الشركاء أو المساهمين بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
ماذا يفعل المصفي بالديون غير الحالة أو المتنازع عليها؟
يجنب المبالغ اللازمة لسدادها.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

