المادة 57 من نظام الشركات
المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء · الفصل الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر ما يطرأ على الشريك الموصي على استمرار شركة التوصية البسيطة.
فالقاعدة أن الشركة لا تنقضي بأي من الوقائع الآتية إذا تعلقت بشريك موصٍ:
- وفاته.
- الحجر عليه.
- إعساره.
- افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
- انسحابه.
ويستثنى من ذلك أن ينص عقد تأسيس الشركة على أن الشركة تنقضي بأي من هذه الوقائع.
ويلاحظ أن المادة تقتصر على الشركاء الموصين، ولا تتناول بنفسها حكم ما يطرأ على الشركاء المتضامنين. كما أنها لا تبيّن كيف يُعامل نصيب الشريك الموصي أو ورثته في هذه الحالات، فلا تُفهم منها أحكام تفصيلية في ذلك.
وترتبط المادة بـالمادة 56 التي تنظم تنازل الشريك الموصي عن حصصه لأحد الشركاء أو للغير، والموافقات المطلوبة لذلك.
ولمعرفة أثر وفاة شريك أو انسحابه في شركتك تحديدًا، ومراجعة ما ينص عليه عقد التأسيس، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفيت أم فهد، وكانت شريكة موصية في شركة توصية بسيطة لتجارة الملابس في الأحساء، ولم يتضمن عقد التأسيس نصًا على انقضاء الشركة بالوفاة. بحسب هذه المادة لا تنقضي الشركة بوفاتها، وتستمر في أعمالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الشركات
هل تنتهي شركة التوصية البسيطة بوفاة الشريك الموصي؟
لا، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
هل يؤدي إعسار الشريك الموصي أو إفلاسه إلى انقضاء الشركة؟
لا تنقضي الشركة بإعساره ولا بافتتاح إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

