المادة 54 من نظام الشركات
المادة الرابعة والخمسون: الجمعية العامة للشركة · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إمكانية وجود جمعية عامة في شركة التوصية البسيطة.
والحكم فيها جوازي: فيجوز للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة على:
- أن يكون للشركة جمعية عامة.
- تحديد اختصاصاتها.
- تحديد إجراءات انعقادها.
ومعنى ذلك أن الجمعية العامة ليست إلزامية في هذا النوع من الشركات، وأن تنظيمها متروك لاتفاق الشركاء في عقد التأسيس، فالمادة لا تحدد اختصاصات معينة لها ولا نصابًا لاجتماعاتها، وإنما تترك ذلك للعقد.
وقد يفيد إنشاء جمعية عامة في الشركات التي يكثر فيها عدد الشركاء، لتنظيم طريقة اجتماعهم واتخاذ قراراتهم بشكل واضح. ويتصل ذلك بـالمادة 55 التي تحدد -ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك- طريقة صدور قرارات الشركاء: فتعديل عقد التأسيس يحتاج إلى إجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، والقرارات الأخرى بالأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين. كما يتصل بـالمادة 53 التي تنظم حقوق الشريك الموصي في الاطلاع وحدود اشتراكه في الإدارة.
ولصياغة أحكام الجمعية العامة في عقد شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الشركات
هل يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة جمعية عامة؟
لا، فإنشاؤها جائز إذا اتفق الشركاء المتضامنون والموصون على ذلك في عقد التأسيس.
من يحدد اختصاصات الجمعية العامة في شركة التوصية البسيطة؟
يحددها الشركاء في عقد تأسيس الشركة، مع إجراءات انعقادها.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

