المادة 56 من نظام الشركات
المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة.
2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
3- يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، لمصلحة شريك موصٍ أو للغير؛ وفقًا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.
4- إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولًا عن تقديمها.
5- يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قواعد انتقال الحصص ودخول الشركاء في شركة التوصية البسيطة:
- تنازل الموصي لشريك آخر: يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، دون أن يشترط النص موافقة معينة.
- تنازل الموصي للغير: يجوز بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- تنازل الشريك المتضامن: يجوز له التنازل عن كل حصصه أو بعضها لشريك موصٍ أو للغير، وفقًا لحكم الفقرة (2)، أي بالموافقة نفسها ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- الحصة غير المقدمة: إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس المال في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولًا عن تقديمها.
- إدخال شركاء جدد: يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين، دون الحاجة إلى موافقة الشركاء الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
ويُفهم من ذلك أن الشركاء المتضامنين، لتحملهم المسؤولية الكاملة، لهم الكلمة الحاسمة في من يدخل إلى الشركة.
وتتسق الفقرة الثانية مع المادة 55 التي تستخدم المعيار نفسه (إجماع المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس مال الموصين) لتعديل عقد التأسيس.
ولصياغة اتفاق تنازل أو انضمام سليم يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
ريم شريكة موصية في شركة توصية بسيطة بالخبر، وأرادت بيع حصتها لشخص من خارج الشركة. يلزمها الحصول على موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس مال الشركاء الموصين، ما لم ينص العقد على غير ذلك. أما لو باعتها لأحد الشركاء الحاليين فيجوز لها ذلك وفق الفقرة الأولى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الشركات
هل يحتاج الشريك الموصي إلى موافقة لبيع حصته لشريك آخر؟
يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصصه لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، ولم يشترط النص لذلك موافقة معينة.
ما الموافقة المطلوبة لبيع حصة في شركة التوصية لشخص خارجي؟
موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
هل يلزم موافقة الموصين لإدخال شريك جديد؟
لا، يكفي موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى موافقة الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

